المادة 1
يضاف الى المادة السابعة, الفقرة الثالثة: ما يلي: عن اجرة الكيلو متر الواحد: عشرة غروش (10) ق.ل.
مرسوم Decree 10/03/1955
يضاف الى المادة السابعة, الفقرة الثالثة: ما يلي: عن اجرة الكيلو متر الواحد: عشرة غروش (10) ق.ل.
بيروت في 10 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي