المادة 1
-في التعديل- إن شركة Thyssen Hunnebeck GmbH المسجلة بتاريخ 24/9/1997 تحت الرقم 1065 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 15/1/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 34/ت, بأنها بعد أن غيرت اسمها من Thyssen Hunnebeck GmbH إلى Tyssenkrupp Systems Services GmbH لن تمارس أي نشاط تجاري في لبنان ابتداء من 19/8/2002 وبانها سوف تصفي فرعها في بيروت, وتؤكد انهاء التزامات السيد ستيفن كايال Mr. Stephan Kayal ابتداء من 1/7/2002, وتعين السيد هالموت بيغاس Mr. Helmut Begasse للقيام حصرا بتصفية الفرع باسم الشركة ولصالحها, وتنتهي صلاحيات السيد Begasse بمفعول فوري لدى انتهاء التصفية, وهي صلاحيات يمكن سحبها في أي وقت ممكن من قبل مديري الشركة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.