All legislation

قرار Decision No. 1 30/01/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي الكرم قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
30/01/1969
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1969, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 30/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة وادي الكرم العقارية المؤرخ في 30 كانون الاول 1968 والمعلن عنه بتاريخ 30 كانون الاول 1968. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 30 كانون الثاني 1969 القاضي العقاري