المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1922. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة سرجبال العقارية المؤرخ في 30 كانون الاول 1968 والمعلن عنه بتاريخ 30 كانون الاول 1968. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.