المادة 1
ان شركة سيتي بنك ن. أ.CitiBank N.A المسجلة بتاريخ 11/1/1996 تحت رقم 991 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 26/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 232/ت انه قد تم عزل والغاء الوكالة التي كانت ممنوحة نيابة عن سيتي بنك City Bank في لبنان للسيد وليد علم الدين اعتبارا من 15/12/1998 كما تم في الوقت نفسه تخويل وتفويض السيد ايليا سماحة Mr. Elia Samaha البالغ السن القانوني والمصرفي والمقيم حاليا في لبنان للتصرف كوكيل واقعي (Attorney in-fact) ليقوم باسم البنك بالنيابة عنه في لبنان او في اي من فروعه او في اي من المصالح التي للبنك او التي يمثلها البنك وتكون هذه الصلاحيات نافذة اعتبارا من 15/12/1998 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.