All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1677 03/03/1999

عزل والغاء وكالة السيد وليد علم الدين عن شركة سيتي بنك وتفويض السيد ايليا سماحه كوكيل واقعي عنها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1677
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1677 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة سيتي بنك ن. أ.CitiBank N.A المسجلة بتاريخ 11/1/1996 تحت رقم 991 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 26/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 232/ت انه قد تم عزل والغاء الوكالة التي كانت ممنوحة نيابة عن سيتي بنك City Bank في لبنان للسيد وليد علم الدين اعتبارا من 15/12/1998 كما تم في الوقت نفسه تخويل وتفويض السيد ايليا سماحة Mr. Elia Samaha البالغ السن القانوني والمصرفي والمقيم حاليا في لبنان للتصرف كوكيل واقعي (Attorney in-fact) ليقوم باسم البنك بالنيابة عنه في لبنان او في اي من فروعه او في اي من المصالح التي للبنك او التي يمثلها البنك وتكون هذه الصلاحيات نافذة اعتبارا من 15/12/1998 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

3 آذار 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين