المادة 1
تعديل مواد النظام العام لحزب الكتائب اللبنانية ان وزارة الداخلية, بناء على الطلب المسجل برقم 2415/2 تاريخ 27/2/1998 اخذت علما بتعديل مواد النظام العام للجمعية المسماة: "حزب الكتائب اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 مركزها: بيروت, وذلك استنادا الى محضر الجلسة المؤرخ في 5/1/1998 المقترن بموافقة المكتب السياسي. وقد اعتمد بالنسبة للادارة النظام العام المعدل بعد ضمه الى ملف الحزب الاساسي, على ان تتقيد الجمعية المذكورة بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962