All legislation

بلاغ Communiqué No. 2156 03/03/1998

استيفاء رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والاقامة في الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2156
Date
03/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 2156 تاريخ 03/03/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحيط وزارة المالية علما, مستثمري الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة المعنيين باحكام المادة 22 من قانون موازنة 1998, ان استيفاء رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والاقامة سيبدأ اعتبارا من تاريخ 15 آذار 1998 على المؤسسات المعنية بهذه النشاطات والتي استوفت الرسم المشار اليه اعلاه, قبل التاريخ المذكور ان تورد المبالغ المستوفاة الى صناديق الخزينة في مهلة لا تتعدى اخر شهر آذار 1998

3/3/98 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة