المادة 1
تحيط وزارة المالية علما, مستثمري الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة المعنيين باحكام المادة 22 من قانون موازنة 1998, ان استيفاء رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والاقامة سيبدأ اعتبارا من تاريخ 15 آذار 1998 على المؤسسات المعنية بهذه النشاطات والتي استوفت الرسم المشار اليه اعلاه, قبل التاريخ المذكور ان تورد المبالغ المستوفاة الى صناديق الخزينة في مهلة لا تتعدى اخر شهر آذار 1998