المادة 1
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نشر اللائحة المرفقة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك سندا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
لائحة List No. 54 17/01/2002
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نشر اللائحة المرفقة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك سندا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
بيروت في 17 كانون الثاني 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان