المادة 1
في التعديل ان شركة Etablissements Jean Graniou S.A المسجلة بتاريخ 15/11/1996 تحت الرقم 1027 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات فرع قد صرحت بتاريخ 22/1/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 84/ ت, ومؤرخ في 26 ايلول 2001 (أنتيب) بلسان رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال سلمون M.Michel Salmon بأنها قد فوضت السيد فريد جبران ليقوم مقامها ويعمل بالنيابة عنها من اجل اقفال فرع Etablissements Jean Graniou S.A في لبنان.