المادة 1
في التسجيل ان شركة: زين للخدمات الاعلامية الاسم التجاري: تلفزيون زين منطقة حرة ذ. م. م. ذات الجنسية: الاماراتية دبي والبالغ رأسمالها /15.000.000/د.أ. فقط خمسة عشر مليون دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دبي مدينة دبي للاعلام, ص. ب.: 53777 تقدمت بتاريخ 17/1/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 17/1/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2265 تاريخ 22/1/2002 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور نديم المنلا Mr Nadim Al Munla مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو انتاج الارسال التلفزيوني أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي ويقوم مكتب التمتيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية واعمال الضمان.