المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: ابناء عبد الله المحسن الخضري لاصحابها فوزي الخضري وشركاه (الخضري للمقاولات) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /10000000/ ر.س فقط عشرة ملايين ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الدمام- الشارع الاول -- ص . ب. 832... تقدمت بتاريخ 12/02/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) , بتاريخ 12/02/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 6346 تاريخ 20/02/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد فواز عبد الله المحسن الخضري ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مقاولات البناء والانشاءات العامة واعمال النظافة والتشجير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم فرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال