المادة 1
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلاغ 7/1/و تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 9/3/2000 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية والمحلية للفترة المبينة ادناه: كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1999 . كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1999 وشهر كانون الثاني من عام 2000 . ولقد حددت مهلة اقصاها 5/5/2000 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 12/5/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 5/6/2000 . 3 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 التي تحدد مهلة شهرين للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهلة المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.