All legislation

مختلف Miscellaneous 06/02/1959

تصحيح خطأ مادي في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 6-2-1959 المتعلق برسوم السيارات التي تستهلك الكازاويل

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
06/02/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 06/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 6 شباط سنة 1959 المتعلق برسوم السيارات التي تستهلك الكازاويل - المنشور في العدد 6 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1959- في الصفحة 104 من قسم التشريع العام في المادة الاولى بدلا من: الرسوم المترتبة عن النصف الاول من عام 1959 يقرأ: الرسوم المترتبة عن النصف الاول من عام 1958