All legislation

مرسوم Decree No. 819 12/03/1959

افتتاح اعمال التحرير والتحديد لعقارات في قضائي كسروان وجبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
819
Date
12/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 819 تاريخ 12/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 819 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1959 تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آب سنة 1959 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: ريحان - مزرعة هبرين - يحشوش - نهر الذهب المغاير - عين الدلبه. قضاء جبيل: بنتاعل - حبالين - حصارات - بجه - الكفر - غلبون جاج - لحفد - مشمش - عين الغويبي - يانوح سرعيتا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تامين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها