All legislation

مرسوم Decree No. 7843 14/03/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه انهر قاديشا ابو علي - المسحور - (الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7843
Date
14/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7843 تاريخ 14/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7843 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1952 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نهر قاديشا - نهر ابو علي- نهر المسحور والمجاري التي تتفرع عنها او تصب فيها والكائنة في (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور اعلاه