All legislation

مرسوم Decree No. 7845 04/03/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه انهر قاديشا ابو علي - المسحور - (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7845
Date
04/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7845 تاريخ 04/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7845 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1952 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر قاديشا - نهر ابو علي- ونهر المسحور والمجاري التي تتفرع عن هذه الانهر او تصب فيها والكائنة في (محافظة لبنان الشمالي) تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.