All legislation

مرسوم Decree No. 19086 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الرباحي في منياره (محافظة- لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19086
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19086 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19086 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية عل مياه نبع الرباحي في منياره (محافظة لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.