All legislation

مرسوم Decree No. 19091 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19091
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19091 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19091 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925