All legislation

مرسوم Decree No. 19090 12/03/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19090
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19090 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19090 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.