المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19085 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرباحي في منياره (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.