All legislation

مرسوم Decree No. 19095 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع الفوار الكائن في خراج- كفرحونه - قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19095
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19095 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19095 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونه- قضاء جزين- (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.