All legislation

مرسوم Decree No. 19094 12/03/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار الكائن في خراج- كفرحونه - قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19094
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19094 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19094 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونه- قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.