المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19088 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الصفصافهمنطقة الضنية (محافظة- لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.