المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19093 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوز في قرية حرف السياد- منطقة الضنية- (محافظة لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 114 تاريخ 10 حزيران سنة 1925