All legislation

مرسوم Decree No. 19087 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه عين الصفصافه - منطقة الضنية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
19087
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19087 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19087 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الصفصافهمنطقة الضنية (محافظة- لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925