المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19087 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الصفصافهمنطقة الضنية (محافظة- لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925