المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2839 الصادر في 16 آذار سنة 1945 يحدث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة الحدث . تتعاطى هذه المؤسسة. 1- من اعمال البريد للداخل- جميع المعاملات للخارج- معاملات المراسلات المضمونة وبشرط التأدية والتحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والبرقية والطرود العادية وبشرط التأدية وذات القيمة المقدرة. ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف العربية واللاتينية ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي. من الساعة 8 الى 12 ومن 14 الى 18 في ايام العمل ومن الساعة 8 الى 11 - في ايام الاحاد واليوم الاول فقط من الاعياد الرسمية. تلغى الشعبة البريدية الموجودة في البلدة المذكورة اعلاه