المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2841 الصادر في 16 آذار سنة 1945 تحول مديرية توزيع البريد والبرق في قرطبا الى مركز دائم من الصنف الثالث . يعين السيد شفيق الخوري مدير موزع المركز المذكور براتبه الحالي لوظيفة كاتب من الدرجة الاولى على ان يظل مكلفا بتأمين اعمال ذلك المركز. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه الى ذوي العلاقة