All legislation

مرسوم Decree No. 2841 16/03/1945

تحويل مديرية توزيع البريد والبرق في قرطبا الى مركز دائم

Type
مرسوم · Decree
Number
2841
Date
16/03/1945
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1945, p. 182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2841 تاريخ 16/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2841 الصادر في 16 آذار سنة 1945 تحول مديرية توزيع البريد والبرق في قرطبا الى مركز دائم من الصنف الثالث . يعين السيد شفيق الخوري مدير موزع المركز المذكور براتبه الحالي لوظيفة كاتب من الدرجة الاولى على ان يظل مكلفا بتأمين اعمال ذلك المركز. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه الى ذوي العلاقة