All legislation

قرار Decision No. 1000 24/02/1996

انشاء مكتب تمثيل لشركة سعودية في لبنان وتعيين السيد ابراهيم عوض مديرا لها

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
24/02/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 629/630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 24/02/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: الشركة السعودية للابحاث والنشر, ذات الجنسية السعودية, والبالغ رأسمالها /6,500,00/ريال سعودي فقط ستة ملايين وخمسماية الف ريال سعودي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها جدة, حي الفيصيلية-عمارة المدينة للطباعة والنشر, تقدمت بتاريخ 30/10/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/10/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 697 تاريخ 15/02/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ابراهيم عوض مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ممارسة كافة الاعمال الصحيفة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين