المادة 1
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67, بناء على قراراته رقم 10/81 ورقم 11/86, وحيث ان نفقات المحروقات والانتقال بين المناطق قد تضاعفت بشكل ملحوظ, وبما ان موضوع بدل الانتقال قد لحظ بموازنة المجلس الشرعي لعام 1989 المصدق بقرار المجلس الشرعي رقم 7 تاريخ 22/6/1989, وبما ان اسعار المحروقات متقاربة في جميع المناطق اللبنانية, بناء على مقتضيات المصلحة العليا, يقرر ما يأتي: الموافقة على تعديل تعويض بدل الانتقال المخصص لاعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليصبح 3000 ل.ل. لكل عضو عن الجلسة الواحدة دون تمييز بين المناطق ولحظ مبلغ 324000 ل.ل. في الفصل الرابع من الباب الثاني من موازنة المجلس الشرعي لعام 1989 اي حاصل ضرب (3000ل x 12 عضوا x 9 اشهر) ويسري مفعول احكام هذا القرار اعتبارا من 1/1/1/1989 وتكليف الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجراء الايجاب المقتضى.