المادة 1
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67, بناء لاحكام المرسوم الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956, بناء لاحكام النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/78, بناء على القرار رقم 2 تاريخ 18/5/89 (تمديد ولاية المجلس الشرعي), ونظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والامنية في البلاد, بناء لاحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء, ونظرا للحاجة الماسة للتمديد حرصا على حسن سير العمل بالدوائر الوقفية والبت بالمعاملات الواردة منها, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية العليا, يقرر بالاجماع:
تمديد ولاية اللجان المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل والمشكلة بالقرار السابق للمجلس رقم 19 تاريخ 9/7/1987 ابتداء من تاريخ انتهاء ولايتها في 24/6/1989 على ان يصار الى عملية انتخاب اللجان الجديدة عندما تسمح الظروف بذلك.