All legislation

قرار Decision No. 1 18/05/1989

القرار رقم 1 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 13 شوال 1409هـ و18 ايار 1989 استشهاد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية يوم الثلاثاء في 16/05/1989 والاعلان عمن يقوم مقامه وفاقا لاحكام القانون

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/05/1989
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/05/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, وعلى اثر استشهاد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشهيد الشيخ حسن خالد رحمه الله, وبناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته, عقد جلسة استثنائية طارئة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 13 شوال 1409 هـ الموافق 18 ايار 1989 في دار الفتوى برئاسة عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص , وبحضور اصحاب الدولة السابقين ايضا. وبعد التداول في الخسارة الفادحة التي مني بها المسلمون ولبنان برحيل الفقيد الكبير سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رحمه الله. وبناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا. يعلن بالاجماع: ان سماحة امين الفتوى الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني هو حكما يقوم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 وذلك لحين انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الرئيس الدكتور سليم الحص