All legislation

مرسوم Decree No. 4601 23/03/1954

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في قضاء طرابلس محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
4601
Date
23/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4601 تاريخ 23/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4601 الصادر في 23 اذار سنة 1954 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعبتارا من اول تموز سنة 1954 في المناطق العقارية الاتي بيانها من قضاء طرابلس (محافظة الشمال): بتحلين مزرعة الكريم داريا بشحاره جرجور الحواكير - يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية بذات الشأن والمجاورة. - يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.