المادة 1
ان شركة 3 M Gulf Limited المسجلة بتاريخ 21 آذار 1995 تحت الرقم 976 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 10/2/2003 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 138/ت, بأنها قررت تعيين السيدة رلى ضو مولودة عز الدين كممثلة ووكيلة للشركة في لبنان, سوريا والأردن لتقوم باسم الشركة وبالنيابة عنها بجميع أو باحدى الاعمال أو الامور الواردة في سند التوكيل المؤرخ في 24/1/2003 والصالح لمدة خمس سنوات. كما قررت الرجوع عن سند التوكيل الممنوح من الشركة بتاريخ 12/1/2001 إلى السيد عبدو جبور بتمثيل الشركة في لبنان وسوريا والأردن وأن يبلغ هذا الرجوع إلى المصرفيين وجميع الاشخاص الذين اعطي لهم هذا السند. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.