All legislation

تعميم Circular No. 1 12/03/1993

تعميم رقم 1 الى جميع المؤسسات المالية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1993, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

سندا لاحكام المادة 179 المعطوفة على المادة 146 من قانون النقد والتسليف , وعملا بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 24/02/1993 يطلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة اسماؤها على لائحة المؤسسات المالية التي ينشرها مصرف لبنان

المواد

المادة 1

1- تزويد مديرية الاحصاءات والدراسات الاقتصادية لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف , خلال مهلة اقصاها 15/04/1993 بالميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/1990 و31/12/1991 و31/12/1992 والمنظمة وفقا للنماذج المرفقة بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 697 تاريخ 30/12/1986 2- تزويد مديرية القضايا لدى مصرف لبنان بعناوينها وارقام الهاتف العائدت لها.

بيروت في 12 اذار 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري