المادة 1
1- تزويد مديرية الاحصاءات والدراسات الاقتصادية لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف , خلال مهلة اقصاها 15/04/1993 بالميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/1990 و31/12/1991 و31/12/1992 والمنظمة وفقا للنماذج المرفقة بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 697 تاريخ 30/12/1986 2- تزويد مديرية القضايا لدى مصرف لبنان بعناوينها وارقام الهاتف العائدت لها.