المادة 1
من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في: 20/2/2003 الموضوع: التصديق على قرارات تتعلق بما يلي: أ ـ رفع باخرة عن القائمة السوداء وادراج ناقلة وباخرتين على هذه القائمة. ب ـ رفع الحظر عن شركتين: برتغالية واميركية وسائر فروعهما. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتابا وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 274/أ.ت ورقم 275/أ.ت تاريخ 17/1/2003 ومرفقاتهما. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: أ ـ أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة القبرصية عن القائمة السوداء: PRACA 85EX: TENNESSEE 85EX: BARBER TENNESSEE 81EX: TENNESSEE وذلك بعد أن امنت الأوراق والوثائق المطلوبة لرفعها عن القائمة السوداء. كما اتخذ المكتب المذكور قرارا يقضي بادراج ناقلة وباخرتين على القائمة السوداء: ـ الناقلة المالطية: LOVELY LADY ـ الباخرة الروسية: 205 VOLGOBALT ـ الباخرة القبرصية: TORO 02EX: PACIFICATOR 93EX: HYUNDAI SUN 85EX: ASIA SUN وذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. ب ـ أن المفوض العام للمقاطعة ضد اسرائيل, واستنادا إلى التوصيتين الصادرتين عن اجتماع ضباط المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل خلال المؤتمرين 68 و69, اتخذ قرارا يقضي برفع الحظر عن الشركتين المذكورتين ادناه وذلك بعد أن قدمتا الأوراق والمستندات المطلوبة لرفعهما عن القائمة السوداء: ـ الشركة البرتغالية: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA وسائر فروعها. ـ الشركة الاميركية: MALLINCKRODT INC وعلى جميع شركاتها الفرعية والام التالية: 1 ـ الالمانية: MALLINCKRODT GMBH 2 ـ الايرلندية: MALLINCKRODT LABORATORIES LTD 3 ـ الهولندية: MALLINCKRODT DIAGNOSTICA (HOLLAND) BV وعلامتها التجارية BYKMAU 4 ـ الالمانية: MALLINCKRODT (EUROPE) GMBH NEUNKIRCHE 5 ـ البريطانية: MALLINCKRODT DIAGNOSTICA (UK) LTD 6 ـ الالمانية: MALLINCKRODT MEDICAL GMBH لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المبينة اعلاه, وذلك وفقا للتسميات السابق ذكرها, على أن تنشر لائحة بها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بما يلي: أ ـ رفع باخرة عن القائمة السوداء وادراج ناقلة وباخرتين على هذه القائمة. ب ـ رفع الحظر عن شركتين برتغالية واميركية وسائر فروعهما. وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.