المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات المؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية وأجهزة لاقطة عبر السواتل الصناعية بضرورة التقيد بأحكام البلاغ رقم 10/1 تاريخ 19 آذار 2001 وكذلك التقيد بأحكام المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 بعدم استيراد أجهزة استقبال الانترنيت بواسطة الأقمار الصناعية Internet downstream receivers إلا في حال الحصول على مرسوم للترخيص بذلك.