المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المحيدثة العقارية المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1965. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على- العموم لجميع الحقوق لتقديم ذوي الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني- عشر من شهر شباط سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.