المادة 1
الحاقا بالبلاغ الصادر عن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 05/03/98 تحت رقم 1313/أ. ص . الذي دعى المشتركين بخدمة الهاتف المبادرة اعتبارا من 09/03/1998 لتسديد الكشوفات التالية: - كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1997 . - كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1997 وشهر كانون الثاني من عام 1998 . يهم الادارة ان توضح ان كشوفات فواتير الهاتف موضوع البلاغ السابق تعود فقط الى الصناديق التالية: - ميناء الحصن. - المزرعة - بئر حسن - رأس بيروت - صيدا - الاشرفية - رياض الصلح - العدلية - الحدث - الحازمية - بدارو - جونية - عاليه - زحله - الشويفات وسيصدر عن الادارة في وقت لاحق بلاغا يحدد تاريخ المباشرة بتحصيل الكشوفات الهاتفية لباقي الصناديق في مختلف المناطق.