All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2199 13/02/2002

انشاء فرع "لشركة الاوسط للمقاولات" الاردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2199
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2199 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: الأوسط للمقاولات ذات المسؤولية المحدودة Mid - Contracting Ltd. Jordan ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها/2.000.000/ د.أ. فقط مليوني دينار أردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في ص. ب.: 675 أم السماق, عمان, 11821, الأردن. تقدمت بتاريخ 11/2/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/2/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3983 تاريخ 11/2/2002 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيد علاء بهاء عمر المصري والسيدة ليلى معروف نصر كمديرين عامين لها في لبنان يعملان بالاتحاد والانفراد. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوع الشركة بشكل عام هو أشغال مقاولات وتعهدات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 13 شباط 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب