All legislation

قرار Decision No. 23 11/02/2002

تعديل الملحق رقم 16 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط اعفاء مصلحة سكك حديد الدولة والادارات العامة والبلديات)

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك) بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 310 منه بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) ولا سيما المدة 59 منه وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة ثانيا بالنسبة للبضاعة المهداة (البند ­ ج ­ من المادة 310) من الملحق رقم 16 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 بحيث تصبح كما يلي: ثانيا: بالنسبة للبضاعة المهداة (البند ­ ج ­ من المادة 310) تعفى السيارات والاليات والتجهيزات والمعدات والادوات والمواد وقطع التبديل المهداة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك بعد ان تتثبت المصلحة من انها مرسلة اليها بمثابة هبات على ان يقترن ذلك بموافقة الجهة الصالحة لقبول هذه الهبات. (مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا بالمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للادارات العامة والمؤسسات العامة,والمجلس البلدي بالنسبة للبلديات عملا بالمادة 59 من قانون البلديات).

بيروت في 11 شباط 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا