المادة 1
يعدل نص الفقرة ثانيا بالنسبة للبضاعة المهداة (البند ج من المادة 310) من الملحق رقم 16 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 بحيث تصبح كما يلي: ثانيا: بالنسبة للبضاعة المهداة (البند ج من المادة 310) تعفى السيارات والاليات والتجهيزات والمعدات والادوات والمواد وقطع التبديل المهداة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك بعد ان تتثبت المصلحة من انها مرسلة اليها بمثابة هبات على ان يقترن ذلك بموافقة الجهة الصالحة لقبول هذه الهبات. (مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا بالمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للادارات العامة والمؤسسات العامة,والمجلس البلدي بالنسبة للبلديات عملا بالمادة 59 من قانون البلديات).