المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5440 الصادر في 19 اذار سنة 1946 فصلت قرية معركة من الجدول رقم -8 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في صور.
مرسوم Decree No. 5440 19/03/1946
بناء على المرسوم رقم 5440 الصادر في 19 اذار سنة 1946 فصلت قرية معركة من الجدول رقم -8 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في صور.