المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5458 الصادر في 23 اذار سنة 1946 يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات عند الاقتضاء.
مرسوم Decree No. 5458 23/03/1946
بناء على المرسوم رقم 5458 الصادر في 23 اذار سنة 1946 يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات عند الاقتضاء.