All legislation

مرسوم Decree No. 5422 18/03/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من القسم الاخر من مياه نبع الباروك ومجاريها

Type
مرسوم · Decree
Number
5422
Date
18/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5422 تاريخ 18/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5422 الصادر بتاريخ 18 آذار سنة 1946 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها بين رأس النبع والنقطة من مجرى النهر المرقمة بمدلول التسوية الطوبوغرافية عدد 5 الواقع على الضفة اليمنى على مسافة مئتين واربعين مترا من فجوة بتلون . ويستعمل هذا التحديد مجرى المياه بين فجوة بتلون وينابيع كفرنبرخ وما يتشعب عنها من اقنية ومجاري. تعين في مابعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.