All legislation

مرسوم Decree No. 5424 18/03/1946

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيرة التينة في اسلوت (زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5424
Date
18/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5424 تاريخ 18/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5424 الصادر في 18 آذار سنة 1946 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيره التينه في اسلوت قضاء زغرتا. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.