All legislation

قرار Decision No. 1 19/03/1946

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الصفراء (كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الصفراء العقارية المؤرخ في 19 شباط سنة 1946 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 19 اذار سنة 1946. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

بيروت في 19 اذار سنة 1946