All legislation

مرسوم Decree No. 5421 18/03/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من قسم من مياه نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي

Type
مرسوم · Decree
Number
5421
Date
18/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5421 تاريخ 18/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5421 الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1946 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النهر المعروف بالتتابع باسم نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي وما يتشعب عنه من اقنية ومجاري ويصير التحديد بين النقطة المرقمة بمدلول التسوية الطوبوغرافية عدد 5 الواقع على الضفة اليمنى من نهر الباروك على مسافة مئتين واربعين مترا من فجوة بتلون - وبين البحر. تعين في ما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.