All legislation

قرار Decision 05/03/1951

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة - بوارج العقارية رقم 77 قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Date
05/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام عمليات التحديد الموقتة في منطقة بوارج العقارية المؤرخ في 13 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 13 شباط سنة 1951 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة 1951 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .

صدر عن زحلة بتاريخ 15/3/1951