المادة 1
ان شركة: (شركة مركز المعادن الصناعية ش .م.م.), ذات الجنسية الكويتية, والبالغ رأسمالها /150,000/د.ك. فقط ماية وخمسون الف دينار كويتي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دولة الكويت, الشويخ الصناعية- شارع المنصور والعبدلي ص .ب. 42018 الشويخ, تقدمت بتاريخ 17/02/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 17/02/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3171 تاريخ 11/03/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد كيراكوس نرسيس قيومجيان ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام وشبه المصنعة وتجارة الابواب والنوافذ ومظلات السيارات ومقاولات عامة واعمال السكراب وادوات البناء والتجارة والحدادة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.