All legislation

قرار Decision No. 1002 09/03/1996

انشاء فرع شركة "ماذر كات المحدودة" الايزلندية وتعيين ممثلا لها في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1002
Date
09/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1002 تاريخ 09/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ماذركات المحدودة Mathercat Limited, ذات الجنسية Channel Islands, والبالغ رأسمالها /450,000/د.أ. فقط اربعماية وخمسون الف دولا اميركي و/150,000/ ماية وخمسون الف دولار اميركي رأسمال مصدر issued والمتخذة مركزا رئيسيا لها P.O.Box 621 st. Helier, Jersey JE4 BYD Channel Islands, تقدمت بتاريخ 25/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2364 تاريخ 19/02/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد خليل أ. نوباني Mr. Khalil I. Noubani ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المقاولات العامة بما فيها مقاولات البناء والطرق والجسور والمجاري وشبكات المياه واشغال خطوط الانابيب على انواعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 9 اذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا