المادة 1
رقم المراجعة: 1/96 المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني الرئيس رشيد الصلح زاهر الخطيب ميشال سماحه نجاح واكيم فؤاد السعد الدكتور اسامه فاخوري حبيب صادق الدكتور عصام نعمان مصطفى سعد. القانون المطلوب تعليقه وابطاله: القانون رقم 490 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996) ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 20/03/1996 بحضور الرئيس وجدي ملاط نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل زيدان- ميشال تركية- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. يقرر, مع حفظ البت بسائر النقاط, تكليف عضوي المجلس الرئيسين كامل زيدان وانطوان خير, التثبت, بالسرعة الممكنة لدى جميع المراجع المختصة, من تاريخ نشر ملحق الجريدة الرسمية, رقم 7 , المتضمن نص القانون رقم 490 المذكورة اعلاه. قرارا صدر في العشرين من اذار 1996