All legislation

قرار Decision No. 1 20/03/1996

من المجلس الدستوري حول مراجعة تعليق وابطال القانون رقم 490 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996)

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
20/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 20/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 1/96 المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني الرئيس رشيد الصلح زاهر الخطيب ميشال سماحه نجاح واكيم فؤاد السعد الدكتور اسامه فاخوري حبيب صادق الدكتور عصام نعمان مصطفى سعد. القانون المطلوب تعليقه وابطاله: القانون رقم 490 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996) ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 20/03/1996 بحضور الرئيس وجدي ملاط نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران- اديب علام- كامل زيدان- ميشال تركية- بيار غناجه- سليم العازار- انطوان خير- خالد قباني. يقرر, مع حفظ البت بسائر النقاط, تكليف عضوي المجلس الرئيسين كامل زيدان وانطوان خير, التثبت, بالسرعة الممكنة لدى جميع المراجع المختصة, من تاريخ نشر ملحق الجريدة الرسمية, رقم 7 , المتضمن نص القانون رقم 490 المذكورة اعلاه. قرارا صدر في العشرين من اذار 1996

الاعضاء خالد قباني انطوان خير محمد المجذوب سليم العازار بيار غناجه ميشال تركيه كامل زيدان اديب علام جواد عسيران الرئيس وجدي ملاط